قرار صادر عن محكمة النقض: إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة وجهت رسالة التسوية الودية للطالب بعنوانه المحدد والمعين بعقد الائتمان الإيجاري ورجعت بعبارة غير مطلوب واستخلصت من ذلك رفض هذا الأخير للتسوية الودية، تكون قد اعملت البند 46 من العقد المذكور باعتباره شريعة للمتعاقدين ولم يكن ليثنيها عن ذلك ما تمسك به الطالب من عدم توصله بالرسالة الانذارية المذكورة ولا بالاشعار بالسحب طالما ان الطرفين ارتضيا اعتبار عدم سحب الرسالة بمثابة رفض للتسوية الودية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا
القرار الثاني
⚖ قرار صادر عن محكمة النقض: لا مانع يمنع طرفي عقد الشغل من إنهاء العلاقة فيما بينهما عن طريق التحكيم كحل بديل لحل منازعات الشغل الفردية، ما دام عنصر التبعية قد أصبح منعدما وعليه لا يمكن الطعن في المقرر التحكيمي
القرار الثالث
⚖ قرار صادر عن محكمة النقض: إن حلول طرف في عقد تضمن شرطا تحكيميا محل طرف آخر، يفقد المحيل الصفة في التمسك بشرط التحكيم المذكور، و تنتقل هذه الصفة إلى المحال له متى توافرت شروط الحوالة.
القرار الرابع
⚖ قرار صادر عن محكمة النقض: لا مانع يمنع طرفي عقد الشغل من إنهاء العلاقة فيما بينهما عن طريق التحكيم كحل بديل لحل منازعات الشغل الفردية، ما دام عنصر التبعية قد أصبح منعدما وعليه لا يمكن الطعن في المقرر التحكيمي
عزيزنا الزائر، نحن نقدر تواجدك هنا ونود أن نشكرك على زيارتك لموقعنا.
نود أن نعلمكم بأننا حاليًا في عملية تطوير الموقع لتوفير تجربة أفضل وأكثر سهولة وفاعلية بالنسبة لكم. تجاهل